1608 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَن ذَلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلاَءً.

মুওয়াত্তা মালিক (1608)