#1637Read in bookSave passage 1637 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. মুওয়াত্তা মালিক (1637)