1637 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

মুওয়াত্তা মালিক (1637)