1660 - قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: إِنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثُ تَحْرِمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

মুওয়াত্তা মালিক (1660)