1665 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.

মুওয়াত্তা মালিক (1665)