1732 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنهَا زَوْجُهَا، إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.
মুওয়াত্তা মালিক (1732)