1735 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنهَا سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ.

মুওয়াত্তা মালিক (1735)