1746 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِلاَّ بِإِذْنِهَا، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ عَن أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا، وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلاَ يَعْزِلُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.
মুওয়াত্তা মালিক (1746)