1750 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَن عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
মুওয়াত্তা মালিক (1750)