1760 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ، إِذَا هَلَكَ عَنهَا سَيِّدُهَا، وَلاَ عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنهَا سَيِّدُهَا إِحْدَادٌ، وَإِنَّمَا الإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ.

মুওয়াত্তা মালিক (1760)