1770 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَوَاتُهَا، وَبَنَاتُ أَخِيهَا، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.

মুওয়াত্তা মালিক (1770)