1806 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ (1)، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

_حاشية__________

(1) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (2495)، وسُوَيْد بن سَعِيد (223)، وورد في "مسند الموطأ" 682.

মুওয়াত্তা মালিক (1806)