1884 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، وَلاَ بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ تُشْتَرَى الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ جِزَافًا.

মুওয়াত্তা মালিক (1884)