2239 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، ثُمَّ هَلَكَ وَهُوَ يَلِيهِ، إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَبُ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا، أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لاِبْنِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
মুওয়াত্তা মালিক (2239)