244 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، وَنَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَن رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ، وَقَدْ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ، أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وِتْرًا، فَقَالاَ: نَعَمْ لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

মুওয়াত্তা মালিক (244)