2473 - وحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ: أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ، كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ.
মুওয়াত্তা মালিক (2473)