2529 - قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، إِلاَّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَن طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا.
মুওয়াত্তা মালিক (2529)