254 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَكَعْبَ الأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَكِلاَهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
মুওয়াত্তা মালিক (254)