2558 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْعَمْدِ الرِّجَالُ الأَحْرَارُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ، وَالنِّسَاءُ بِالْمَرْأَةِ كَذَلِكَ، وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذَلِكَ أَيْضًا.
মুওয়াত্তা মালিক (2558)
মুওয়াত্তা মালিক (2558)