2565 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَن قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ، وَيَجِبَ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ عَفْوِهِ عَنهُ.
মুওয়াত্তা মালিক (2565)