2840 - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.
মুওয়াত্তা মালিক (2840)