657 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ (1)، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

_حاشية__________

(1) وهو في رواية أبي مُصعب الزُّهْريّ للمُوطأ (640)، وسُويد بن سَعيد (280).

মুওয়াত্তা মালিক (657)