#667Read in bookSave passage 667 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَفَادَ مَالاً ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، فَإِنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. মুওয়াত্তা মালিক (667)