681 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَأْمُونًا، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا.

মুওয়াত্তা মালিক (681)