684 - وقَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ، الزَّكَاةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

মুওয়াত্তা মালিক (684)