#684Read in bookSave passage 684 - وقَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ، الزَّكَاةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. মুওয়াত্তা মালিক (684)