774 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.
وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ (1).
_حاشية__________
(1) قوله: "وذلك بصاع النَّبي صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ" هو قول مالك، كما جاء في روايتَي القَعنَبي (466)، وأَبي مُصعب (756).
وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ (1).
_حاشية__________
(1) قوله: "وذلك بصاع النَّبي صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ" هو قول مالك، كما جاء في روايتَي القَعنَبي (466)، وأَبي مُصعب (756).
মুওয়াত্তা মালিক (774)