1803 - قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنَّهُ لاَ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلاَ أَنْ يَهَبَهَا، فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكُهَا مِلْكًا تَامًّا، لأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ، فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ، وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا.
মুওয়াত্তা মালিক (1803)
1804 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً، وَلَهَا زَوْجٌ، ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لاَ أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا، فَفَارَقَهَا.
মুওয়াত্তা মালিক (1804)
1805 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ، فَرَدَّهَا.
মুওয়াত্তা মালিক (1805)
1806 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ (1)، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
_حاشية__________
(1) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (2495)، وسُوَيْد بن سَعِيد (223)، وورد في "مسند الموطأ" 682.
মুওয়াত্তা মালিক (1806)
1807 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ (1)، عَن نَافِعٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
_حاشية__________
(1) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (2498)، وسُوَيْد بن سَعِيد (224)، وورد في "مسند الموطأ" 683.
মুওয়াত্তা মালিক (1807)
1808 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟ فَقَالَ: حِينَ تَحْمَرُّ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟.
মুওয়াত্তা মালিক (1808)
1809 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ، عَن أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ.
মুওয়াত্তা মালিক (1809)
1810 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
মুওয়াত্তা মালিক (1810)
1811 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.
মুওয়াত্তা মালিক (1811)
1812 - قَالَ مَالِكٌ: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، وَالْجَزَرِ، إِنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ حَلاَلٌ جَائِزٌ، ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ، وَيَهْلِكَ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ، وَذَلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ، وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ، فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذَلِكَ الْوَقْتُ، فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا، كَانَ ذَلِكَ مَوْضُوعًا عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ.
মুওয়াত্তা মালিক (1812)
1813 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.
মুওয়াত্তা মালিক (1813)
1814 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَن أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ: خَمْسَةِ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ.
মুওয়াত্তা মালিক (1814)
1815 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، يُتَحَرَّى ذَلِكَ، وَيُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ، لأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ وَالشِّرْكِ، وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ، وَلاَ وَلاَّهُ أَحَدًا، حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ.
মুওয়াত্তা মালিক (1815)
1816 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ، فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ، فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْرًا، فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ لَهُ.
মুওয়াত্তা মালিক (1816)
1817 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.
মুওয়াত্তা মালিক (1817)
1818 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي: الثُّلُثُ فَصَاعِدًا، وَلاَ يَكُونُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ جَائِحَةً.
মুওয়াত্তা মালিক (1818)
1819 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ أَبِي الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.
মুওয়াত্তা মালিক (1819)
1820 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: الأَفْرَاقُ، بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا.
মুওয়াত্তা মালিক (1820)
1821 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ، أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.
মুওয়াত্তা মালিক (1821)
1822 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ، لاَ يُجَاوِزُ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
মুওয়াত্তা মালিক (1822)