235 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَاسِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» .

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا صَلاةَ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ، فَأَمَّا بَعْدَهَا فَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُصَلِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رحمه الله.

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (235)