85 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلاةِ عَائِشَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: ` كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَتَقُولُ: لا تَعْجَلَنَّ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ `.

تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا تَطْهُرُ الْمَرْأَةُ مَا دَامَتْ تَرَى حُمْرَةً، أَوْ صُفَرَةً، أَوْ كُدْرَةً، حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (85)