924 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، أَوْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ» .

قَالَ مُحَمَّدٌ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَيَشْتَمِلُ بِهِ فَتَنْكَشِفُ عَوْرَتُهُ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تُرْفَعُ مِنْ ثَوْبِهِ، وَكَذَلِكَ الاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (924)