262 - قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْمَكْفُوفُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «الْوِتْرُ ثَلاثٌ كَصَلاةِ الْمَغْرِبِ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (262)
263 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، «الْوِتْرُ كَصَلاةِ الْمَغْرِبِ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (263)
264 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مَا أَجْزَأَتْ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ قَطُّ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (264)
265 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سَلامُ بْنُ سُلَيْمٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، «أَهْوَنُ مَا يَكُونُ الْوِتْرُ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (265)
266 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «لا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (266)
267 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ بِهِمْ: «إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِيهَا» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لا يَرَى فِيهَا سَجْدَةً
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (267)
268 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ` قَرَأَ بِهِمُ: النَّجْمَ، فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ سُورَةً أُخْرَى `، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رحمه الله وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لا يَرَى فِيهَا سَجْدَةً
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (268)
269 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، أَنَّ عُمَرَ ` قَرَأَ سُورَةَ: الْحَجِّ، فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ `
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (269)
270 - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسجد في `الحج` سجدتين.
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (270)
271 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، «أَنَّهُ رَآهُ» سَجَدَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ `، قَالَ مُحَمَّدٌ: رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَرَى فِي سُورَةِ الْحَجِّ إِلا سَجْدَةً وَاحِدَةً: الأُولَى، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (271)
272 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ، ⦗ص: 98⦘ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» ، قَالَ: لا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (272)
273 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (273)
274 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ كَانَ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: يُكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْرَأْ مَا اسْتَطَاعَ وَلا يُقَاتِلْهُ، فَإِنْ قَاتَلَهُ كَانَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي صَلاتِهِ مِنْ قِتَالِهِ إِيَّاهُ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مَمَرِّ هَذَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى قِتَالَهُ، إِلا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَلَيْسَتِ الْعَامَّةُ عَلَيْهَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (274)
275 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ مِنْ مَارٍّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (275)
276 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا تَطَوُّعٌ وَهُوَ حَسَنٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (276)
277 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: ` كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي الأَيْسَرِ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَلَى يَمِينِكَ؟ قُلْتُ: رَأَيْتُكَ وَانْصَرَفْتُ إِلَيْكَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ فَإِنَّ قَائِلا يَقُولُ: انْصَرِفْ عَلَى يَمِينِكَ، فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي انْصَرِفْ حَيْثُ أَحْبَبْتَ عَلَى يَمِينِكَ، أَوْ يَسَارِكَ، وَيَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ `، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَأْخُذُ، يَنْصَرِفُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى أَيِّ شِقِّهِ أَحَبَّ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِالْخَلاءِ مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِذَلِكَ الْقِبْلَةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (277)
278 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلاةَ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَمَّا إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، أَوْ أَقَلَّ قَضَى صَلاتَهُ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (278)
279 - بَلَغَنَا، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَضَاهَا» ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو مَعْشَرٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (279)
280 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا لَمْ يَسْتَطَعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ، أَوْمَى بِرَأْسِهِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى عُودٍ، وَلا شَيْءٍ يُرْفَعُ إِلَيْهِ، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (280)
281 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لا يَبْصُقَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (281)