222 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الَّذِي يَفُوتُهُ الْعَصْرُ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (222)
223 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عَمِّي أَبُو سُهَيْلِ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنْتُ أَرَى طِنْفَسَةً لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ، فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفَسَةَ كُلَّهَا ⦗ص: 87⦘ ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَنُقِيلُ قَائِلَةَ الضَّحَاءِ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (223)
224 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «لا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ، إِلا وَهُوَ مُدَّهِنٌ مُتَطَيِّبٌ، إِلا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (224)
225 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه «زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَالنِّدَاءُ الثَّالِثُ الَّذِي زِيدَ هُوَ النِّدَاءُ الأَوَّلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (225)
226 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَازِنِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ `
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (226)
227 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ وَجَلَسَ إِلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ ثَعْلَبَةُ: «جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ مِنَّا»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (227)
228 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: «خُرُوجُهُ يَقْطَعُ الصَّلاةَ، وَكَلامُهُ يَقْطَعُ الْكَلامَ» .
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (228)
229 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ قَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الإِمَامُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا؛ فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ `
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (229)
230 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (230)
231 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، «أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ رَأَى فِي قَمِيصِهِ دَمًا وَالإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَنَزَعَ قَمِيصَهُ فَوَضَعَهُ» .
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (231)
232 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمَ تَأْكُلُونَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ `، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ، فَقَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (232)
233 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ» ، وَذَكَرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَانَا يَصْنَعَانِ ذَلِكَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا رَخَّصَ عُثْمَانُ فِي الْجُمُعَةِ لأَهْلِ الْعَالِيَةِ لأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (233)
234 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ لا يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ وَلا بَعْدَهَا»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (234)
235 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَاسِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا صَلاةَ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ، فَأَمَّا بَعْدَهَا فَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُصَلِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رحمه الله.
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (235)
236 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَازِنِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيّ: «مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَضْحَى، وَالْفِطْرِ» ؟ قَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ بِقَافٍ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (236)
237 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ قَالَ: «شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ بِخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدِ اخْتُلِفَ النَّاسُ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ، فَمَا أَخَذْتَ بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَأَفْضَلُ ذَلِكَ عِنْدَنَا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ عِيدٍ تِسْعًا: خَمْسًا وَأَرْبَعًا، فِيهِنَّ تَكْبِيرَةُ الافْتِتَاحِ، وَتَكْبِيرَتَا الرُّكُوعِ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، وَيُؤَخِّرُهَا فِي الأُولَى، وَيُقَدِّمُهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (237)
238 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ` أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ كَثُرُوا مِنَ الْقَابِلَةِ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ فَكَثُرُوا، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي قَدْ صَنَعْتُمُ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ `، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (238)
239 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا» ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، عَيْنَايَ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْبِي
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (239)
240 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (240)
241 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، ` أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: ` وَاللَّهِ، إِنِّي لأَظُنُّنِي لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ فِيهَا.
يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلِهِ `.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ تَطَوُّعًا بِإِمَامٍ، لأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ وَرَأَوْهُ حَسَنًا.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ»
মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (241)