Arabic source text

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
482 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ رَجُلٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ` أَنَّ أُمِّي امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ لا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى بَعِيرٍ، وَإِنْ رَبَطْنَاهَا خِفْنَا أَنْ تَمُوتَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ `

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (482)

483 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلا كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَبْلُغَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ الْحَلْبَ، فَيَحْلِبَ فَيَشْرَبَ، وَيَسْتَقِيَهُ إِلا حَجَّ وَحَجَّ بِهِ، قَالَ: فَبَلَغَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِي قَالَ: وَقَدْ كَبِرَ الشَّيْخُ، فَجَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: ` إِنَّ أَبِي قَدْ كَبِرَ وَهُوَ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ `، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بِالْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِذَا بَلَغَا مِنَ الْكِبَرِ مَا لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَحُجَّا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لا أَرَى أَنْ يَحُجَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (483)

484 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ بِمِنًى، ثُمَّ يَغْدُو إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: هَكَذَا السُّنَّةُ فَإِنْ عَجَّلَ، أَوْ تَأَخَّرَ، فَلا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (484)

485 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «يَغْتَسِلُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُرَوِّحَ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (485)

486 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ سَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، فَقَالَ: «كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ حَتَّى إِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ» ، قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ أَرْفَعُ مِنَ الْعَنَقِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيضَاعِ الإِبِلِ، وَإِيجَافِ الْخَيْلِ، وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (486)

487 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنٍ مُحَسِّرٍ كَقَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا كُلُّهُ وَاسِعٌ إِنْ شِئْتَ حَرَّكْتَ، وَإِنْ شِئْتَ سِرْتَ عَلَى هَيْنَتِكَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي السَّيْرَيْنِ جَمِيعًا: عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، وَحِينَ أَفَاضَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (487)

488 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ «يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا»

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (488)

489 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا»

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (489)

490 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يُصَلِّي الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ، وَإِنْ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَتَاهَا أَذَّنَ وَأَقَامَ، فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (490)

491 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ فَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: «ثُمَّ جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، لا يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً، وَلا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (491)

492 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: «مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ إِلا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ خِلافَ ذَلِكَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ بَعْدَ مَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ، فَأَخَذْنَا بِقَوْلِهَا، وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةُ مِنْ فُقَهَائِنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (492)

493 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فِي الطِّيبِ قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ وَنَدَعُ مَا رَوَى عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (493)

494 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ: مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟ قَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: أَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ يَرْمِيَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَمِنْ حَيْثُ مَا رَمَى فَهُوَ جَائِزٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ.

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (494)

495 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّهُ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ مِنَ الْغَدِ، أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ جَمَعَ رَمْيَ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ مِنْ عِلَّةٍ أَوْ غَيْرِ عِلَّةٍ، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِلا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ حَتَّى الْغَدِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا تَرَكَ ذَلِكَ حَتَّى الْغَدِ فَعَلَيْهِ دَمٌ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (495)

496 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ مَشَوْا ذَاهِبِينَ وَرَاجِعِينَ وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: الْمَشْيُ أَفْضَلُ وَمَنْ رَكِبَ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ.

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (496)

497 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى الْجَمْرَةَ بِحَصَاةٍ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (497)

498 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ يَقِفُ وُقُوفًا طَوِيلا، يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَدْعُو اللَّهَ، وَلا يَقِفُ عِنْدَ الْعَقَبَةِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (498)

499 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لا تُرْمَى الْجِمَارُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فِي الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (499)

500 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ «يَبْعَثُ رِجَالا يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ إِلَى مِنًى»

قَالَ نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «لا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِي مِنًى وَرَاءَ الْعَقَبَةِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنَ الْحَاجِّ أَنْ يَبِيتَ إِلا بِمِنًى لَيَالِي الْحَجِّ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (500)

501 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ لِلنَّاسِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ ` فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ، وَلا حَرَجَ `، وَقَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ ` فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ `، فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ يَوْمَئِذٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلا قَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ»

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (501)