Arabic source text

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
502 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَ فَلْيُهْرِقْ دَمًا» ، قَالَ أَيُّوبُ: لا أَدْرِي أَقَالَ تَرَكَ أَمْ نَسِيَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَأْخُذُ أَنَّهُ قَالَ: لا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: لا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةً إِلا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، الْمُتَمَتِّعُ وَالْقَارِنُ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ، وَأَمَّا نَحْنُ، فَلا نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (502)

503 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ «قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ لأَنَّ هَذَا أَمْثِلَةٌ مِنَ النَّعَمِ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (503)

504 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا، فَآذَاهُ الْقُمَّلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ: صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ، أَوِ انْسُكْ شَاةً أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ `، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَالْعَامَّةِ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (504)

505 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ سَالِمٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ «يُقَدِّمُ صِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ الضَّعَفَةُ وَيُوغِرَ إِلَيْهِمْ أَنْ لا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (505)

506 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ ` لا يَشُقُّ جِلالَ بُدْنِهِ، وَكَانَ لا يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ بِهَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ وَكَانَ يُجَلِّلُهَا بِالْحُلَلِ وَالْقُبَاطِيِّ وَالأَنْمَاطِ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِجِلالِهَا، فَيَكْسُوهَا الْكَعْبَةَ، قَالَ: فَلَمَّا كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هَذِهِ الْكِسْوَةَ أَقْصَرَ مِنَ الْجِلالِ `

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (506)

507 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ، مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلالِ بُدْنِهِ؟ حَتَّى أَقْصَرَ عَنْ تِلْكَ الْكِسْوَةِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا `، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، يَنْبَغِي أَنْ يُتَصَدَّقَ بِجِلالِ الْبُدْنِ وَبِخُطُمِهَا، وَأَنْ لا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَلا مِنْ لُحُومِهَا، بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه بِهَدْيٍ، فَأَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجِلالِهِ وَبِخُطُمِهِ، وَأَنْ لا يُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْ خُطُمِهِ وَجِلالِهِ شَيْئًا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (507)

508 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أُحْصِرَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَهُوَ يَتَدَاوَى مِمَّا اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَيَفْتَدِيَ» ، ⦗ص: 171⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ جَعَلَ الْمُحْصَرَ بِالْوَجَعِ، كَالْمُحْصَرِ بِالْعَدُوِّ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُضِيَّ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِيَبْعَثْ بِهَدْيٍ، وَيُوَاعِدْ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أَمَارٍ، فَإِذَا نَحَرَ عَنْهُ الْهَدْيَ حَلَّ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (508)

509 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ مَاتَ مُحْرِمًا بِالْجُحْفَةِ، وَخَمَّرَ رَأْسَهُ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله: إِذَا مَاتَ فَقَدْ ذَهَبَ الإِحْرَامُ عَنْهُ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (509)

510 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (510)

511 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى، لا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (511)

512 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ` لَقِيَ رَجُلا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ: الْمُجَبِّرُ، وَقَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ، جَهِلَ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ رَأْسَهُ، أَوْ يُقَصِّرَ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَيُفِيضَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (512)

513 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ «فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ حَجَّهُ، فَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ مَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ لَمْ يَفْسَدْ حَجُّهُ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِجمَاعِهِ، وَحَجُّهُ تَامٌّ، وَإِذَا جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ لا يَفْسَدُ حَجُّهُ» ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (513)

514 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا، وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ، «أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: تَعْجِيلُ الإِهْلالِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهِ إِذَا مَلَكْتَ نَفْسَكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (514)

515 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ ` إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ غَزْوَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لا إِلَه إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ `

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (515)

516 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي بِهَا وَيُهَلِّلُ» ، قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (516)

517 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، طَوَافُ الصَّدَرِ وَاجِبٌ عَلَى الْحَاجِّ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ إِلا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَإِنَّهَا تَنْفِرُ، وَلا تَطُوفُ إِنْ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (517)

518 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لا تَمْتَشِطُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهَا، شَعْرِ رَأْسِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (518)

519 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا حَسَنٌ، وَمَنْ تَرَكَ النُّزُولَ بِالْمُحَصَّبِ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (519)

520 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى، وَلا يَسْعَى إِلا إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ فَعَلَ هَذَا أَجْزَأَهُ، وَإِنْ طَافَ وَرَمَلَ وَسَعَى قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ إِلا أَنَّا نُحِبُّ لَهُ أَنْ لا يَتْرُكَ الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ فِي الأَشْوَاطِ الثَّلاثَةِ الأُوَلِ إِنْ عَجَّلَ، أَوْ أَخَّرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (520)

521 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ` احْتَجَمَ فَوْقَ رَأْسِهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمٌ بِمَكَانٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ يُقَالُ لَهُ: لَحْيُ جَمَلٍ `، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ، أَوْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلا أَنَّهُ لا يَحْلِقُ شَعْرًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

মুওয়াত্তা মালিক বি-রিওয়াইয়াতি মুহাম্মাদ (521)