122 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، قَالَ: «إِذَا خَرَجَ مُحَارِبًا مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْخُرَّمِيَّةِ فَمَا أَصَابُوا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ إِلَى السُّلْطَانِ» . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: كَمَا قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي عَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ، كَذَلِكَ قَتْلُ ⦗ص: 151⦘ الْغِيلَةِ هُوَ إِلَى السُّلْطَانِ

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (122)