1577 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، لَمْ يَمْنَعُهْ مِنْ ذَاكَ مَرَضٌ حَابِسٌ، أَوْ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ ، إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1577)