1579 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ` مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةً، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَاكَ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ، أَوْ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ: إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا `

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1579)