1664 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثنا سَعْدٌ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْكُفْرُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ نَسَبِهِ، أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نَسَبِهِ وَإِنْ صَغُرَ»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1664)