1813 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أُخْتٌ، أَوْ عَمَّةٌ، وَلَهَا زَوْجٌ وَاقِفِيٌّ، قَالَ: «يَلْتَقِي بِهَا، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا» . قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ لَهُ؟ قَالَ: «يَقِفُ عَلَى الْبَابِ، وَلَا يَدْخُلُ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1813)