198 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلٌ، هَذَا وَمَا قَبْلَهُ كَانَ مُخَرَّجًا فِي الْحَاشِيَةِ، وَضَاقَتْ عَنْ تَمَامِهِ، فَقَالَ بَعْدَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ: تَمَامُ كِتَابِ اللُّصُوصِ فِي الْوَرَقَةِ الَّتِي فِي الْكِتَابِ وَهِيَ مَعَهُ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ أَجِدْهَا فِيهِ، وَلَعَلَّهَا سَقَطَتْ مِنْهُ

‌‌فَضَائِلُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ عليه السلام

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (198)