412 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ لِقَوْمٍ حَوْلَهُ: «لَوْ أَنَّ أُحُدًا انْقَضَّ فِيمَا فَعَلْتُمْ بِابْنِ عَفَّانَ كَانَ مَحْقُوقًا بِأَنْ يَنْقَضَّ»

আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (412)