476 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيهِ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ: «فَلَمْ يَرْضَ مِنْهُمْ إِلَّا بِالشَّهَادَةِ، وَفِي حَدِيثِ وَفْدِ بُزَاخَةَ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْقَوْلِ فَرْقٌ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (476)