605 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَطْرُوشَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو بَكْرٍ الْقَسَطْانيُّ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِمٍ الرَّازِيَّ ⦗ص: 409⦘، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي الْحَوَارِي، يَقُولُ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ التَّفْضِيلِ، فَصَاحَ بِي أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: ` دَعُوهُ؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي التَّفْضِيلِ؟ قَالَ: عَلَى حَدِيثِ سَفِينَةَ فِي التَّفْضِيلِ وَالْخِلَافَةِ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (605)