72 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَنْبَأَ وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مِغْوَلٍ، عَنْ ⦗ص: 123⦘ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: «لَا يَرْزَيَنَّ مُعَاهَدًا إِبْرَةً، وَلَا يَمْشِيَنَّ ثَلَاثَ خُطًى لِيَتَأَمَّرَ عَلَى رَجُلَيْنِ، وَلَا يَبْتَغِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (72)