141 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ الْفَضْلَ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ مِنْحَارًا يَقْطَعُ الطَّرِيقَ، حَتَّى لَا يَقْدِرَ أَحَدٌ أَنْ يَسْلُكَهُ إِلَّا بِبَذْرَقَةٍ، فَتَرَى لِلْمُبَذْرِقِينَ فَضْلٌ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: ` سُبْحَانَ اللَّهِ، وَأَيُّ فَضْلٍ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، يُقَوُّنَهُمْ وَيُؤَمِّنُوهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ، قِيلَ لَهُ: يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ؟ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو لَهُمْ ذَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (141)
142 - وَأَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قُلْتُ: إِنَّ عِنْدَنَا حُصُونًا عَلَى طَرَفِ الْمَفَازَةِ يُرَابِطُ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ الْعَدُوَّ، وَهُمُ الْأَكْرَادُ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ يُصَلُّونَ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ، فَمَا تَرَى فِي الرِّبَاطِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؟ فَاسْتَحْسَنَهُ وَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، أَلَيْسَ يَرُدُّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى، قُلْتُ: مَوْضِعُ ⦗ص: 161⦘ رِبَاطٍ يُقَالَ: لَهُ بَابَنِيذُ فِي الْمَفَازَةِ، يَكُونُ فِيهِ الْمُطَّوِّعَةُ يُبَذْرِقُونَ الْقَوَافِلَ وَالْعَدُوَّ وَهُمُ الْأَكْرَادُ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ فَاسْتَحَبَّ ذَلِكَ وَحَسَّنَهُ وَقَالَ: أَلَيْسَ يَدْفَعُونَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ قِتَالٌ؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ رُبَّمَا بَذْرَقُوا الْقَوَافِلَ فَوَقَعَ عَلَيْهِمُ الْأَكْرَادُ، قَالَ: إِذَا أَرَادُوهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ قَاتَلُوهُمْ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (142)
143 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ الْعَاقُولِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُقَاتِلُ اللُّصُوصَ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (143)
144 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا صَالِحٌ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ قِتَالِ اللُّصُوصِ، فَقَالَ: «كُلُّ مَنْ عَرَضَ لَكَ يُرِيدُ مَالَكَ وَنَفْسَكَ، فَلَكَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكِ وَمَالِكَ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (144)
145 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (145)
146 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللُّصُوصِ، يَخْرُجُونَ يُرِيدُونَ مَالِي وَنَفْسِي، قَالَ: «قَاتِلْهُمْ حَتَّى تَمْنَعَ نَفْسَكَ وَمَالَكَ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (146)
147 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقَطَّانُ، قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قِتَالِ اللُّصُوصِ، قَالَ: «أَرَى قِتَالَ اللُّصُوصِ إِذَا أَرَادُوا مَالَكَ وَنَفْسَكَ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (147)
148 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا حَنْبَلٌ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قُلْتُ: امْرَأَةٌ أَرَادَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّهَا وَجَدَتْ خَلْوَةً فَقَتَلَتْهُ لِتُحْصِنَ نَفْسَهَا، هَلْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا نَفْسَهَا فَقَتَلَتْهُ لِتَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْمَتَاعَ وَالثِّيَابَ فَأَرَى أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، وَلَا تَأْتِي عَلَى نَفْسِهِ، لِأَنَّ الثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ فِيهَا عِوَضٌ، وَالنَّفْسُ لَا عِوَضَ فِيهَا»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (148)
149 - أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ حُرْمَتِهِ وَأَهْلِهِ، فَقَالَ: «مَا أَدْرِي»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (149)
150 - فَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: مَا أَدْرِي، لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (150)
151 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: وَدُونَ أَهْلِهِ، فَقَالَ: الرِّوَايَةُ عَنْهُ: «مَالِهِ» ، وَوَاحِدٌ يَقُولُ: دُونَ أَهْلِهِ وَمَالِهِ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (151)
152 - أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو طَالِبٍ، وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «يُقَاتِلُ دُونَ حُرْمَتِهِ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (152)
153 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قُلْتُ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي مِصْرٍ فِي فِتْنَةٍ، فَيَطْرُقُهُ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ لَيْلًا، قَالَ: ` أَرْجُو إِذَا جَاءَتِ الْحُرْمَةُ وَدُخِلَ عَلَيْهِ مَنْزِلُهُ، قِيلَ لَهُ: فَمَنِ احْتَجَّ بِعُثْمَانَ أَنَّهُ دُخِلَ عَلَيْهِ، قَالَ: تِلْكَ فَضِيلَةٌ ⦗ص: 166⦘ لِعُثْمَانَ، وَأَمَّا إِذَا دُخِلَ دَارُهُ وَجَاءَتِ الْحُرُمُ، قِيلَ: فَيَدْفَعُهُ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا `، وَقَالَ: ` قَدْ أَصْلَتَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى لِصٍّ السَّيْفَ، قَالَ: فَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (153)
154 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَسَأَلَهُ، قَالَ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دُخِلَ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْتِهِ فِي الْفِتْنَةِ، قَالَ: ` لَا يُقَاتِلْ فِي الْفِتْنَةِ، قُلْتُ: فَإِنْ أُرِيدَ النِّسَاءُ، قَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ لَشَدِيدٌ `
قَالَ: إِنَّ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ رَجُلًا ضَافَ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ، فَأَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا يُودَى أَبَدًا»
وَحَدِيثٌ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَضَرَبَهُمَا بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَ فَخِذَ الْمَرْأَةِ وَفَخِذَ الرَّجُلِ، كَانَ ⦗ص: 167⦘ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (154)
155 - بَابُ مَا كُرِهَ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ وَأَهْلِ رُفْقَتِهِ
أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: كُنْتُ فِي سَفَرٍ وَأَمَامِي رَجُلٌ فَوَقَعَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ، فَنَادَانِي وَاسْتَغَاثَ بِي، قَالَ: «مَا أَدْرِي، لَوْ كَانَ مَالَكَ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِي شَيْءٌ، فَأَمَّا مَالُ غَيْرِكَ فَمَا أَدْرِي»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (155)
156 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللُّصُوصِ يَعْرُضُونَ لِلرَّجُلِ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: ` يُقَاتِلُهُمْ دُونَ مَالِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ عَرَضُوا لِلرُّفْقَةِ وَلَمْ يَعْرِضُوا لِمَالِهِ تَرَى أَنْ يُقَاتِلَهُمْ؟ قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يُقَاتِلَهُمْ بِالسَّيْفِ إِلَّا دُونَ مَالِهِ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (156)
157 - أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: فَيُقَاتِلُ عَنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ، قَالَ: «يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ» ، إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (157)
158 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ مَنَعْتُ نَفْسِي وَمَالِي وَأُخِذَ مِنْ صَاحِبِي فَاسْتَغَاثَ بِي، أُغِيثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تُغِيثُهُ، وَلَا تُقَاتِلْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَحْ لَكَ أَنْ تَقْتُلَهُ لِمَالِ غَيْرِكَ، إِنَّمَا أُبِيحَ لَكَ أَنْ تُقَاتِلَهُ لِنَفْسِكَ وَمَالِكَ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (158)
159 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ لِغَيْرِهِ فَيُقَاتِلُ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَعْفِنِي عَنِ الْجَوَابِ فِيهَا» ، قُلْتُ: أَلَيْسَ يُرْوَى: مَنْ قُتِلَ دُونَ جَارِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ؟ قَالَ: لَيْسَ يَصِحُّ هَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (159)
160 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ⦗ص: 169⦘ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (160)