161 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا مُهَنًّا، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ تَلْقَاهُ اللُّصُوصُ يُرِيدُونَ مَالَهُ، قَالَ: ` يَدْفَعُهُمْ عَنْهُ، قُلْتُ: يُقَاتِلُهُمْ؟، قَالَ: يَدْفَعُهُمْ عَنْهُ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (161)
162 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا تَرَكَ قِتَالَ اللُّصُوصِ تَأَثُّمًا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: قَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنْ لَقِيتَهُمْ فَقَاتِلْهُمْ، لَا تَضْرِبْهُ بِالسَّيْفِ وَأَنْتِ تُرِيدُ قَتْلَهُ، قَالَ: «إِنَّمَا أَضْرِبُهُ لَأَمْنَعَ ⦗ص: 170⦘ نَفْسِي وَمَالِي مِنْهُ، فَإِنْ أُصِيبَ فَسَهْلٌ فِيهِ» ، قُلْتُ: نَعَمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَعْلَمُ أَنِّي أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، وَلَسْتُ آلُو قَطْعَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ، وَأُشَاغِلُهُ عَنِّي بِكُلِّ مَا أَمْكَنَنِي، قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ كُنْتُ قُلْتُ لَهُ فِي أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ، قَالَ: ` وَهُوَ يَدْعُوكَ حَتَّى تَخْرُجَ عَلَيْهِمْ، هُمْ أَخْبَثُ مِنْ ذَاكَ، وَرَأَيْتُهُ يَعْجَبُ مِمَّنْ يَقُولُ: أُقَاتِلُهُ وَأَمْنَعُهُ، وَأَنَا لَا أُرِيدُ نَفْسَهُ، أَيْ فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُشْغَلَ بِهِ الْقَلْبُ، لَهُ قِتَالُهُ وَدَفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ مَا أَمْكَنَهُ، أُصِيبَتْ نَفْسُهُ أَوْ بَقِيَتْ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (162)
163 - أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّ مُحَمَّدًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا يَتَعَمَّدْ قَتْلَهُ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (163)
164 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيِّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قِيلَ لَهُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قِيلَ لَهُ: فَيُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ؟، فَقَالَ: ` لَا يُقَاتِلْ؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ، يَعْنِي اللِّصَّ ⦗ص: 171⦘، عَلَيْكَ حَرَامٌ، وَلَكِنِ ادْفَعْ عَنْ مَالِكَ، قِيلَ: كَيْفَ أَدْفَعُ؟ قَالَ: لَا تُرِيدُ قَتْلَهُ وَلَا ضَرْبَهُ، وَلَكِنِ ادْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنْكَ شَيْءٌ فَهُوَ حَدٌّ نَزَلَ بِهِ، مِثْلُ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَمَاتَ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (164)
165 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَّ أَبَا الْحَارِثَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قِتَالِ اللُّصُوصِ، فَقَالَ: ` مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قُلْتُ: أُقَاتِلُهُ وَأَضْرِبُهُ، قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يُرِيدُ مَالَكَ فَقَاتِلْهُ، وَقَالَ: إِذَا قَاتَلَ الرَّجُلُ دُونَ مَالِهِ فَقَتَلَ أَوْ جَرَحَ أَوْ أَثْخَنَ فِيهِمْ، أَرْجُو لَا يُحَرَّجَ، وَذَاكَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَهُ فِي الْقِتَالِ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (165)
166 - وَحَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَبُو يَحْيَى النَّاقِدُ، ثَنَا أَبُو طَالِبٍ، سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللُّصُوصِ دَخَلُوا عَلَى رَجُلٍ مُكَابَرَةً، قَالَ: ` يُقَاتِلُهُمْ، وَلَكِنْ لَا يَنْوِي الْقَتْلَ، قِيلَ لَهُ: يَضْرِبُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ قَالَ: يَدْفَعُهُمْ عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ، بِالسَّيْفِ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَنْوِي قَتْلَهُ، قَالَ: فَإِنْ ضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟، قُلْتُ: السُّلْطَانُ لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ شَيْءٌ، قَالَ: إِذَا عَلِمَ النَّاسُ وَقَتَلَهُ فِي دَارِهِ، وَقَتَلَهُ مَا عَلَيْهِ؟ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ، وَدُونَ نَفْسِهِ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (166)
167 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ جَرَحْتَهُ حَتَّى مَنَعْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى تَقْتُلَهُ، إِنَّمَا لَكَ أَنْ تَمْنَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ، فَقَدْ مَنَعْتَهُ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (167)
168 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أُصُولُ السُّنَّةِ، فَذَكَرَ كَلَامًا كَثِيرًا، وَقَالَ: ` قِتَالُ ⦗ص: 173⦘ اللُّصُوصِ وَالْخَوَارِجِ جَائِزٌ، قَالَ: وَلَا يُجْهِزُ عَلَيْهِ إِنْ صُرِعَ، أَوْ كَانَ جَرِيحًا، وَإِنْ أَخَذَ أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَلَا يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَلَكِنْ يَرْفَعُ أَمْرَهُ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ فَيَحْكُمَ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (168)
169 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُقَاتَلُ اللِّصُّ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ مُقْبِلًا تُقَاتِلُهُ، وَإِذَا وَلَّى فَلَا تُقَاتِلْ» . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ كَمَا قَالَ. قُلْتُ: أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ فَأَصْلَتَ السَّيْفَ، قَالَ: إِذَا كَانَ مُقْبِلًا، وَأَمَّا مُوَلِّيًا فَلَا، قَالَ إِسْحَاقُ: كَمَا قَالَ
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (169)
170 - حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو طَالِبٍ، سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ وَلَّى فَلْيَدَعْهُ وَلَا يَتَّبِعْهُ» ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَخَذَ مَالِي وَذَهَبَ أَتَّبِعُهُ؟ قَالَ: ` إِنْ أَخَذَ مَالَكَ فَاتَّبِعْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فَأَنْتَ تَطْلُبُ مَالَكَ، فَإِنْ أَلْقَاهُ إِلَيْكَ فَلَا تَتَّبِعْهُ، وَلَا تَضْرِبْهُ، دَعْهُ يَذْهَبْ، وَإِنْ لَمْ يُلْقِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ ضَرَبْتَهُ، وَأَنْتَ لَا تَنْوِي قَتْلَهُ، إِنَّمَا تُرِيدُ تَأْخُذُ شَيْئَكَ وَتَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِكِ، فَإِنْ مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّكَ إِنَّمَا تُقَاتِلُ دُونَ ⦗ص: 174⦘ مَالِكَ. حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي اللِّصِّ، يَعْنِي فَلَمْ يَرَ بَأْسًا عَلَى قَاتِلِهِ، فَذَكَرَهُ، وَابْنُ عُمَرَ قَدْ دَخَلَ لِصٌّ، فَخَرَجَ يَعْدُو بِالسَّيْفِ صَلْتًا `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (170)
171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ: «قِتَالُ اللُّصُوصِ وَالْخَوَارِجِ جَائِزٌ، إِذَا عَرَضُوا لِلرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَيَدْفَعَ عَنْهُمَا بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ، أَوْ تَرَكُوهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ، وَلَا يَتَّبِعَ آثَارَهُمْ، لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْإِمَامِ، أَوْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّمَا لَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ، وَيَنْوِيَ بِجُهْدِهِ أَنْ لَا يَقْتُلَ أَحَدًا، فَإِنْ أَتَى عَلَى بَدَنِهِ فِي دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْمَعْرَكَةِ، فَأَبْعَدَ اللَّهُ الْمَقْتُولَ، وَإِنْ قُتِلَ هَذَا فِي تِلْكَ الْحَالِ وَهُوَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ رَجَوْتُ لَهُ الشَّهَادَةَ كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ، وَجَمِيعُ الْآثَارِ فِي هَذَا إِنَّمَا أُمِرَ بِقِتَالِهِ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِقَتْلِهِ، وَلَا اتِّبَاعِهِ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (171)
172 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قِتَالِ اللُّصُوصِ، قَالَ: ` أَرَى أَنْ ⦗ص: 175⦘ يَدْفَعَ الرَّجُلُ عَنْ مَالِهِ وَيُقَاتِلَ، قَالَ: لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» قَالَ: وَلَكِنْ إِذَا وَلَّى اللِّصُّ لَا تَتَّبِعْهُ، قُلْتُ: أَلَيْسَ اللِّصُّ مُحَارِبًا؟ قَالَ: أَنْتَ لَا تَدْرِي قَتَلَ أَمْ لَا؟ فَأَمَّا إِذَا كَانَ لِصٌّ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَ وَشَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ مُحَارِبٌ، يَفْعَلُ بِهِ الْإِمَامُ مَا أَحَبَّ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (172)
173 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: «فَإِنْ وَلَّى فَلَا تَتَّبِعْهُ، وَإِنْ صَارَ فِي مَوْضِعٍ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ فَلَا تَتَّبِعْهُ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (173)
174 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَإِنْ وَلَّى فَلَا تَطْلُبْهُ، دَعْهُ يَذْهَبْ عَنْكَ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (174)
175 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، قَالَ: «أَرَى قِتَالَ اللُّصُوصِ إِذَا أَرَادُوا مَالَكَ وَنَفْسَكَ، فَأَمَّا أَنْ تَذْهَبَ إِلَيْهِمْ أَوْ تَتْبَعَهُمْ إِذَا وَلَّوْا فَلَا يَجُوزُ لَكَ قِتَالُهُمْ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (175)
176 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ هَرَبَ أَتَّبِعْهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَتَاعُكَ مَعَهُ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (176)
177 - أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ: قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِسِلَاحٍ فَقَتَلُوهُ؟ فَلَمْ يُجِبْ فِيهِ، فَأَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ لُصُوصٍ دَخَلُوا عَلَى رَجُلٍ مُكَابَرَةً، يُقَاتِلُهُمْ أَوْ يُنَاشِدُهُمْ؟ قَالَ: ` قَدْ دَخَلُوا عَلَى حُرْمَتِهِ، مَا يُنَاشِدُهُمْ، يُقَاتِلُهُمْ، يَدْفَعُهُمْ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَكِنْ لَا يَنْوِي الْقَتْلَ، قَالَ: فَيَضْرِبُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ قَالَ: يَدْفَعُهُمْ عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ، بِالسَّيْفِ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَنْوِي قَتْلَهُ، قَالَ: فَإِنْ ضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قُلْتُ لَهُ: السُّلْطَانُ لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ شَيْءٌ، قَالَ: إِذَا عَلِمَ النَّاسُ وَقَتَلَهُ فِي دَارِهِ مَا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ، وَدُونَ نَفْسِهِ وَحُرْمَتِهِ، قَالَ: فَإِنْ وَلَّى فَلْيَدَعْهُ، وَلَا يَتَّبِعْهُ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَذَهَبَ، أَتَّبِعُهُ؟ قَالَ: إِنْ أَخَذَ مَالَكَ فَاتَّبِعْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، فَأَنْتَ تَطْلُبُ مَالَكَ، فَإِنْ أَلْقَاهُ إِلَيْكَ فَلَا تَتَّبِعْهُ وَلَا تَضْرِبْهُ، دَعْهُ يَذْهَبْ، وَإِنْ لَمْ يَلْقَهُ إِلَيْكَ ثُمَّ ضَرَبْتَهُ وَأَنْتَ لَا تَنْوِي قَتْلَهُ، إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ ⦗ص: 177⦘ تَأْخُذَ شَيْئَكَ وَتَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِكِ، فَإِنْ مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّكَ إِنَّمَا تُقَاتِلُ دُونَ مَالِكَ. حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي اللِّصِّ، يَعْنِي لَمْ يَرَ بَأْسًا عَلَى قَاتِلِهِ، قَدْ ذَكَرَهُ، قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ قَدْ دَخَلَ لِصٌّ فَخَرَجَ يَعْدُو بِالسَّيْفِ صَلْتًا
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (177)
178 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: قَالُوا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: لِصٌّ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ فِي دَارِهِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: أَلَيْسَ ابْنُ عُمَرَ أَخَذَ السَّيْفَ، لَوْلَا أَنْ مَنَعْنَاهُ، قَالُوا: فَيَضْرِبُهُ؟ قَالَ لَهُمْ: «لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْنَعَ مَالَهُ وَنَفْسَهُ، يَعْنِي بِكُلِّ مَا»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (178)
179 - وَأَخْبَرَنِي الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ لِصًّا دَخَلَ عَلَيْهِمْ، فَأَصْلَتَ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ، فَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (179)
180 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: ` هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا تَرَكَ قِتَالَ اللُّصُوصِ تَأَثُّمًا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لَهُ: فِي أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: وَهُمْ يَدَعُوكَ حَتَّى تَخْرُجَ عَلَيْهِمْ، هُمْ أَخْبَثُ مِنْ ذَلِكَ `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (180)