1096 - حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ؛ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهِد
كتاب الحدود
حد السرقة ونصابها
كتاب الحدود
حد السرقة ونصابها
আল-লু’লু’ ওয়াল-মারজান (1096)