1344 - حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: لاَ يَنْبَغِي هذَا لِلْمُتَّقِينَ
____
إِباحة لبس الحرير للرجل إِذا كان به حكة أو نحوها
____
إِباحة لبس الحرير للرجل إِذا كان به حكة أو نحوها
আল-লু’লু’ ওয়াল-মারজান (1344)