892 - حديث ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: نَهى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
_______
تحريم نكاح الشغار وبطلانه
_______
تحريم نكاح الشغار وبطلانه
আল-লু’লু’ ওয়াল-মারজান (892)