909 - حديث عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ، فَطَلَّقَ؛ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ: لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ
__________
أخرجه البخاري
ما يستحب أن يقوله عند الجماع
__________
أخرجه البخاري
ما يستحب أن يقوله عند الجماع
আল-লু’লু’ ওয়াল-মারজান (909)