976 - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

__________

أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 51 باب الكيل على البائع والمعطي

আল-লু’লু’ ওয়াল-মারজান (976)